پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص292

ويظهر ما فيه مما مر، فإن مع بقاء العين ليس على المتصرف إلا ردها، ولا تشتغل ذمته بالقيمة مطلقا إلا عند التلف.

واحتج الثاني: بأن الانتقال إلى القيمة إنما هو عند التلف، فيعتبر في تلك الحال.

وفيه: منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه، إذ لا مانع من تعيين قيمة اخرى بدليل آخر.

وبأن اعتبار الازيد منه لا دليل عليه، واعتبار الادون يوجب الضرر المنفي.

وفيه: منع إيجاب اعتبار الادون للضرر، إذ ليست القيمة السوقية في حال مما يحصل بالمنع عن استيفائها ضرر، ولذا لو منع مانع آخر عن بيع ماله حتى ينقص قيمته لا يحكم بضمانه.

وقد يقال: إنه قد ورد في الاخبار الامر برد قيمة التالف، والمتبادرمن قيمته قيمة وقت التلف.

وفيه: منع تبادر ذلك، ولكن الظاهر عدم الريب في أن المتردد فيه من أمثال ذلك في العرف إنما هو قيمة وقت التصرف ووقت التلف، وأما غيرهما فلا يحتمله أصلا.

ومن هذا يظهر فساد غير القول الاول والثالث مطلقا، والتردد إنما هو بينهما لولا الصحيح المتقدم.

وحكم النماء التالف أيضا حكم العين في اعتبار وقت التصرف.

وأما المنافع، فلكونها تدريجية غير قارة فلا يجري فيها ذلك الخلاف.

هذا كله إذا كان التفاوت من جهة السوق وتلفت العين.