مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص288
بالفصل بين البغل وغيره من الاموال.
ويدل على بعض هذه الاحكام قوله عليه السلام: (النا س مسلطون على أموالهم) (1).
و: (على اليد ما أخذت) (2).
وموثقة جميل: في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي مستحق الجارية، فقال: (يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه) (3).
ورواية زرارة: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعمأنها له وأقام على ذلك البينة، قال: (يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها) (4).
ورواية اخرى له: قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب، قال: فقال: (يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع) (5).
ويستفاد من الموثق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.
(1) عوالي اللالئ 1: 222 / 99.
(2) عوالي اللالئ 1: 389 / 22.
(3) التهذيب 7: 82 / 353، الاستبصار 3: 84 / 285، الوسائل 21: 205 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 88 ح 5.
(4) التهذيب 7: 83 / 357، الاستبصار 3: 85 / 289، الوسائل 21: 204 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 88 ح 4، بتفاوت يسير.
(5) الكافي 5: 216 / 13، التهذيب 7: 64 / 276، الاستبصار 3: 84 / 287،الوسائل 21: 204 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 88 ح 2.