مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص284
الوفاء بالعقود، وقلنا على التقديرين بعدم تمامية شي من الاخبار الدالة على عدم جواز بيع غير المالك أو عدم شمولها للفضولي، وخصصنا دليل اشتراط رضا المالك بالاجماع، لتم كل من الجوابين المذكورين، بل لم يحتج حينئذ في صحة البيع الفضولي بعد الاجازة إلى دليل أيضا.
وأما لو قلنا بأن القاعدة المستفادة من الاخبار عدم جواز بيع غيرالمالك، وعدم الجواز موجب للفساد، وأن إخراج الفضولي بتوسط الخبرين المتقدمين (1)، فلا يتم شي من الجوابين، إذ لم يعلم من الخبرين إلا حصول الانتقال بعد الاجازة، وأما حصوله قبلها – وإن توقف العلم به على حصولها أو ترتب الاثر على العقد المذكور وكون الرضا شرطا للزوم – فلا دليل عليه.
ومن هذا وإن ظهر سر ما ذهب إليه الاكثر – وأنه مبني على مقدمتين مقبولتين عندهم، إحداهما: تمامية دلالة الاية، وثانيتهما: عدم تمامية دلالة الاخبار على عدم صحة بيع الفضولي – ولكن ظهر أن الحق – على القول بكفاية الاجازة وتأثيرها – هو كون الاجازة ناقلة من حينها، لعدم صحة المقدمتين.
ه: ثم على تقدير عدم الاجازة فيما تفيد فيه الاجازة، ومطلقا فيما لا تفيد فيه، قالوا: كان للمالك أن يرجع إلى المشتري في عين ماله إذا كان باقيا مع نمائه الباقي، متصلا كان أو منفصلا، وبقيمة ماله ونمائه أو مثلهما مع كونه تالفا بفعل المشتري أو غيرها، وبعوض منافعها المستوفاة وغيرها، سواء في كل ذلك كون المشتري عالما بأنه مال الغير، أو جاهلا.
ولم نعثر على مصرح بالخلاف في شي من تلك الاحكام، وأكثرها
(1) في ص: 270 و 271.