مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص283
والحاصل: أنه يتوقف تأثير العقد على وجود الاجازة، لا بمعنى توقفه على وجودها الفعلي، بل على وجودها ولو في وقت آخر، فلو كان العقد في الواقع بحيث تتعقبه الاجازة بعد مدة يكون حين الصدور سببا تاما، وإذا كان في الواقع بحيث لم تتعقبه الاجازة يكون فاسدا.
فإذا وقع العقد فهو في الواقع لا يخلو إما أن يكون متعقبا للاجازة، أو غير متعقب لها.
فعلى الاول: يكون في الواقع ناقلا من حين العقد وإن لم يعلم به.
وعلى الثاني: يكون فاسدا وإن لم يعلم به.
وإذا تحققت الاجازة علمنا أنه كان في الواقع متعقبا لها وصحيحا، فمرادهم من قولهم: السبب الناقل هو العقد المشروط بشرائط التي منها رضا المالك: أن العقد المشروط بهذا الشرط المتضمن لحصوله ولو في وقت سبب ناقل، لا أن العقد المشروط بهذا الشرط المتضمن لحصوله حين العقد هو السبب الناقل.
وبذلك يظهر توضيح كلام الشهيد الثاني في الروضة عند شرح قول المصنف: وهي كاشفة عن صحة العقد (1).
وقد يجاب عن الدليل أيضا: بمنع كون الرضا سببا أو شرطا للانتقال والصحة، ولا دلالة لدليل على ذلك أصلا، بل الانتقال في الجملة الحاصل في ضمن المتزلزل حاصل قبل الاجازة، والاجازة شرط اللزوم والاستقرار، نظير انقضاء الخيار في البيع اللازم.
أقول: لو قلنا بكون البيع الفضولي بيعا عرفا، أو بتمامية دلالة آية
(1) الروضة 3: 229.