پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص282

رضا المالك جز أو سبب أو شرط، فكيف يصح العقد بدونه ويكون كاشفا لا سببا ؟ ! وبأنه إن لم يكن الرضا جزا – والمفروض عدم جز آخر بالاتفاق – فيلزم الحكم بالصحة من دون إجازة أيضا.

وبأنه لو لم يجز المالك يلزم الحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف عليه.

واجيب عن الجميع: بتسليم كون الرضا شرطا، ولكن لا تجب مقارنته للعقد، ولا يلزم من صحة العقد السابق بعد تحققها صحة العقدبدون الشرط، إذ بعد حصول الاجازة يعلم كون العقد جامعا للشرائط، وبعدمها يعلم فساد العقد.

ولا منافاة بين تأخر الشرط عن المشروط، فإن علل الشرع معرفات.

أقول: توضيحه: أن صحة العقد عبارة عن ترتب الاثر عليه، والمراد بالاثر: الانتقال الاعم من المتزلزل واللازم، والمراد بكون الاجازة كاشفة عن الصحة بأحد المعنيين: أن العقد حين إيقاعه صار موجبا لاحد الانتقالين وترتب عليه هذا الاثر في الواقع، ولكن لم يكن ذلك معلوما لنا، فلما تحققت الاجازة علمنا بأن أحد الانتقالين كان متحققا حين العقد، وإن لم يتحقق يعلم فساد العقد أولا.

فإن قيل: إن لم يتوقف أحد الانتقالين على الاجازة فيحصل العلم به عند العقد ولم تكن الاجازة كاشفة، وإن توقف عليها فلا معنى لحصول أحد الانتقالين قبل تحقق الشرط.

قلنا: الاجازة شرط في ترتب الاثر واقعا، ولكن ليس الشرط وجودها عند العقد بل في وقت.