پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص281

حينه، بل لو كان المراد الاجازة من حين الاذن – بمعنى: أنه يتحقق البيع حينئذ – فهو لم يجز العقد المتقدم، إذ المقصود منه وقوع البيع من حينه، فهذا يحتاج إلى إنشاء جديد.

وإلى أنه عقد يشمله عموم: ( أوفوا بالعقود )، وليس ما يخرجه، لان المخرج هو ما إذا لم تلحقه الاجازة.

ويرد على الاول: أنا نسلم أن معنى الاجازة الرضا بمضمون العقد، وهو انتقال المبيع إليه من حين العقد، ولكن لا دليل على كون ذلك الرضا موجبا لتحقق النقل الشرعي من حينه.

والتوضيح: أنه لا شك أن مجرد الرضا بانتقال شي إلى آخر في هذا الزمان أو زمان سابق لا يوجب نقله إليه ما لم يتحقق عقد، وكذا المفروض أنا لا نعلم قبل الاجازة والرضا حصول الانتقال من حين العقد، بل نقول بعدم النقل بذلك العقد لو لم تلحقه الاجازة، وإنما علمنا حصول النقل بهما معا، وأي ملازمة شرعية بين حصول الرضا بمقتضى عقد في زمان وتحقق مقتضاه شرعا ؟ ! بل لولا الدليل الشرعي لم نقل بتحققه شرعا من حين الرضا أيضا.

وعلى الثاني: أن دلالة الاية على لزوم العقود غير تامة، سلمنا، ولكن الاخبار الدالة على عدم جواز بيع غير المالك – كما مر – أخرجت هذا العقدمنه، فتحقق مقتضاه يحتاج إلى دليل آخر، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن، وهو حصول النقل من حين الاجازة.

وذهب المحقق الاردبيلي إلى الاول، بل قال: إنه على ما أظنه ظاهر، مع أني أرى أكثرهم لا يقولون إلا بأنه كاشف، وما أرى له دليلا.

واستدل عليه بأن الظاهر من الايات والاخبار والعقل والاجماع أن