مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص277
والقول: بأن إرادة عدم الرضا بالاقباض ممكنة، والمعنى أنه خاصم سيدها الاخير في القبض والتصرف، حيث إنه باعها ابنه بغير إذنه، وإذا كان كذلك لا يجوز التصرف بمثل هذا البيع.
مردود بأنه خلاف الظاهر، إذ لولا رد البيع وعدم رضاه به لما كان تخاصم في الاقباض، فهو دال على الرد، بل قوله: (الحكم أن تأخذ وليدتك) صريح في أنه رد البيع، إذ بدونه ليس الحكم ذلك قطعا.
وثانيا: أنه لم يثبت كون الاجازة حقيقة في الرضا بالبيع السابق، فيمكن أن يكون المراد من إجازة بيع ابنه نقله الملك بالبيع كما فعله ابنه – أي تجديد البيع – فلا يفيد.
وثالثا: أنها لا تدل إلا على أن السيد الاول أجاز البيع، وأما أن إجازتهكافية فلا يستفاد من الرواية.
هذا كله، مضافا إلى ما في الرواية من الاشكال من جهة الامر بأخذ ابن السيد حتى يرسل ابن الوليدة، والامر بأخذ السيد ابن الوليدة، فإن الحكمين غير جائزين مطلقا، [ إذ لو ] (1) كان وط المشتري وط شبهة يكون ابنه حرا، غاية الامر وجوب إعطاء قيمته، وإلا فكان ملكا للسيد الاول، فلا يجوز حكمه بأخذ ابن السيد وقوله: (لا والله حتى ترسل ابني).
وقد يستدل أيضا بعموم: ( أوفوا بالعقود ) (2) بتقريب تقدم في المكره، واشير إلى ضعفه، مع أنه لو سلمت دلالته يكون أعم مطلقا من أدلة عدم جواز بيع غير المالك، فتخصيصه بها لازم.
والشراء الفضولي كالبيع، لانه أيضا بيع ونقل ملك للثمن إلى البائع.
(1) في (ح) و (ق): إن، والظاهر ما أثبتناه.
(2) المائدة: 1.