پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص276

المتقدمين على البطلان والفساد كما مر.

وأما الثاني، فلعدم صراحته ولا ظهوره في شرائه وبيعه فضولا، لجواز أن يكون لنفسه وكان قصده إهداء الشاة من نفسه للنبي صلى الله عليه وآله، فأخذ لنفسه الدينار قرضا – اتكالا على إذن الفحوى، كما يقال في الاقباض على الحمل على الفضولي – واشترى الشاتين لنفسه، وباع أحدهما كذلك، وجاءبالدينار المأخوذ والشاة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فدعا له.

واحتجوا أيضا بما ورد من تقرير النبي صلى الله عليه وآله بيع عقيل داره بمكة.

وضعفه ظاهر.

وبما ورد من جواز ذلك في النكاح مع كون الامر في الفروج أشد.

وهو قياس غير جائز عندنا.

وبما روي في الصحيح: أنه (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول، فخاصم سيدها الاخير فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام: الحكم أن تأخذ وليدتك وابنها، فناشده الذي اشتراها، فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، فقال: لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) (1).

وفيه أولا: أنها ظاهرة في رد الاب بيع الابن أولا وفسخه، والقائل الفضولي يقول بصحته مع عدمه.

(1) الكافي 5: 211 / 12، الفقيه 3: 140 / 615، التهذيب 7: 74 / 319 و 488 / 1960، الاستبصار 3: 85 / 288 و 205 / 739، الوسائل 21: 203 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 88 ح 1، بتفاوت.