پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص275

قيل: كاد أن يكون إجماعا (1).

والثاني: عدم الصحة والبطلان من غير تأثير للاجازة، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلي والحلبي والشيخالحر العاملي وبعض مشايخنا الاخباريين وفخر المحققين (2)، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد (3)، واختاره من المتأخرين المحقق الاردبيلي والسيد الداماد في رسالته الرضاعية (4)، بل ادعى الاولان – كما حكي – عليه الاجماع (5).

وظاهر القواعد والكفاية التردد (6).

والحق هو: الثاني، لما مر من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.

احتج المجوز بخبر البارقي العامي (7).

وهو ضعيف سندا ودلالة، أما الاول فظاهر غاية الظهور، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الاخبار العامية أيضا مع أنه محل البحث هنا غير ثابتة، والمحكية منها معارضة مع ما مر من دعوى الاجماع من الجليلين

(1) كما في الحدائق 18: 377.

(2) الخلاف 3: 168، المبسوط 2: 150، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 585، الحلي في السرائر 2: 274 و 415، الحلبي في الكافي في الفقه: 359، الحر العاملي في الوسائل 17: 333، صاحب الحدائق 18: 378، فخر المحققينفي الايضاح 1: 417.

(3) التنقيح 2: 26.

(4) الاردبيلي في زبدة البيان: 427 ومجمع الفائدة 8: 158، الرسالة الرضاعية (ككلمات المحققين): 130.

(5) الخلاف 3: 168، الغنية (الجوامع الفقهية): 585.

(6) القواعد 1: 124، كفاية الاحكام: 89.

(7) مستدرك الوسائل 13: 245 أبواب عقد البيع وشرائطه ب 18 ح 1، وهو في مسند أحمد 4: 376.