مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص272
نقل ملك نفسه، إذ لا ملك لنفسه حتى ينقله عنه، فلا يمكن تحقق القصد بالنقل فيه أيضا.
وأما ما في رواية إسحاق بن عمار: (ما احب أن يبيع ما ليس له) (1) فهو وإن كان مشعرا بالجواز، إلا أنه يجب إرجاعه إلى إرادة الحرمة جمعا.
وها هنا مسائل: الاولى: الظاهر عدم الخلاف في عدم تأثير إجازة البيع ممن تقدم عدم جواز بيعه بعد رفع المانع، أو ممن تصح منه الاجازة، إلا في الاخيرين، أي المكره وغير المالك.
أما الاول، فأكثر من ذكر المسألة أفتى بكفاية الاجازة بعد زوال الاكراه، وقوى الفاضل الاردبيلي عدم التأثير، وظاهر المحقق الشيخ علي وكفاية الاحكام التردد (2).
والحق فيه: عدم التأثير، أما على القول بعدم معلومية معنى البيع عرفا ولزوم الاقتصار فيه على المجمع عليه فظاهر.
وأما على ما ذكرنا فلان ما أتى به حال الاكراه ليس بيعا، لعدم القصدكما مر، ولا إجازته فقط حال الاجازة، وهو ظاهر، وصدق البيع عرفا على مجموع الامرين – سيما بعد مضي مدة طويلة من البين – غير معلوم، فلا تشمله أدلة البيع، وليس دليل آخر، فمقتضى الاصول المسلمة عدم صحته.
(1) التهذيب 7: 130 / 571، الوسائل 18: 335 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 5.
(2) الاردبيلي مجمع الفائدة 8: 156، الشيخ علي في جامع المقاصد 4: 62، كفاية الاحكام: 89.