پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص271

في الفصل الاول.

وصحيحة منصور: في رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: (لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه) (1).

وما ورد من أنه: (لا بيع إلا فيما يملك) (2).

والقول – بأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد مطلقا – عندي باطل.

ورواية سليمان بن صالح (3) الدالة على نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك وإرادة ما لا يصح تملكه مما لا يملك أو نفي لزوم البيع دون صحتهوالحمل على نفي بيع البائع لنفسه لا فضولا، وإن كانت ممكنة في بعض تلك الاخبار، إلا أنها غير جارية في الجميع.

وبتلك الادلة تقيد عمومات البيع وإطلاقاته، حيث إن بيع ملك الغير أيضا بيع لغة وعرفا، لانه ليس إلا نقل الملك بما يدل عليه كما مر، ولا يختص بنقل ملك الناقل نفسه، ولذا يصح الاطلاق عرفا.

واستعمل البيع في الاخبار الكثيرة (4) في نقل ملك الغير أيضا، كيف لا ؟ ! والمعاملة غير منحصرة في صدورها عن المالك خاصة، لجواز صدورها من الوكيل والاب والجد والوصي ونحوهم.

نعم، الظاهر اختصاص الصدق بما إذا باعه لا عن نفسه، أي لا ناويا

(1) التهذيب 7: 50 / 218، الوسائل 18: 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 6.

(2) الوسائل 17: 333 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1.

(3) التهذيب 7: 230 / 1005، الوسائل 18: 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 4.

(4) الوسائل 18: 38 أبواب أحكام العقود ب 3.