پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص270

وإن لم يكن قصده ذلك، بل كان مقصوده ذلك الامر الاخر، ولكنه باع بنفسه ما له ليدفع به الاكراه، كمن يكرهه على دفع مال فباع أرضا ليؤدي من ثمنها ذلك المال، فهو ليس إكراها على البيع قطعا.

نعم، لو استشكل أحد فيما إذا توقف دفع الاكراه على البيع – كأن يطلبمنه مالا ولم يتمكن من أدائه إلا ببييع أرض، بأن لا يكون له إلا تلك الارض، سيما إذا علم المكره بذلك – لم يكن بعيدا، بل الظاهر أنه مع علمه به إكراه، للصدق العرفي، وأما بدونه ففي الصدق إشكال، وأمر الاحتياط واضح.

ولا يتوهم أنه وإن لم يعلمه المكره ولكن المكره غير راض بالبيع، فلا يكون صحيحا.

قلنا: لا نسلم أنه غير راض، بل قد يكون هو غاية مطلوبه لدفع الظلم عن نفسه، فإن البيع لا يجب أن يكون لاجل نفع دائما، بل قد يكون لدفع ضر، كمن يبيعه لاداء دين أو دفع جوع، فإن مثل ذلك لا يسمى إكراها، لانه وإن لم يرتكب البيع لو خلي ونفسه ولم يتحقق هذا الباعث، ولكن مع حصول ذلك يرضى به غاية الرضا.

فالمناط في البطلان: صدق الاكراه على البيع عرفا، أو ظهور عدم القصد، وبدون الامرين يصح البيع.

ومنه يظهر الضابط في الفساد لاجل الاكراه.

ومنها: المالكية،

فلا يصح البيع من غير المالك إلا ما استثني،للاجماع في الجملة، والاخبار، كصحيحتي الصفار (1) ومحمد (2) المتقدمتين

(1) الكافي 7: 402 / 4، الفقيه 3: 153 / 674، التهذيب 7: 150 / 667، الوسائل 17: 339 أبواب عقد البيع وشروطه ب 2 ح 1.

(2) التهذيب 7: 51 / 220، الوسائل 18: 51 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 8.