مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص266
لا يصح بيع السفيه، بالاجماع، والاية المتقدمة، وقوله سبحانه: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) بالتقريب المذكور.
وبه تظهر دلالة رواية هشام أيضا: (وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله) (2).
ويدل عليه الموثق أيضا: (إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا) (3)، دل على أن السفيه لا يجوز أمره، ولكونه منفيا يفيد العموم.
ومنه يمكن استفادة عدم صحة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك.
فلا يصح بيع المجنون، ولا المغمى عليه، ولا السكران، بلا خلاف.
فلا يصح من الهازل إجماعا، ولما يأتي، وكذا لا يصح حال الغضب المستولي على العقل.
فلا يصح بيع المكره إلا ما استثني، للاجماع.
ورواية محمد: (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة) (4)، وهو في قوة النهي الدال على الفساد في مثله على الاقوى.
(1) النساء: 5.
(2) الكافي 7: 68 / 2، الوسائل 17: 360 أبواب عقد البيع وشروطه ب 14 ح 2، بتفاوت.
(3) الكافي 7: 68 / 6، الوسائل 17: 361 أبواب عقد البيع وشروطه ب 14 ح 3، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 5: 229 / 1، التهذيب 7: 132 / 580، الوسائل 17: 338 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح