مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص265
وحجة التحرير: الاية، لشمول الاختبار للبيع والشراء.
وفيها – بعد تسليم الشمول وإفادتها الامر بالعموم – أنها مخصصة بما مر.
ومستند المجوز في الدون وفيما كان آلة: دفع العسر، وجريان العادة بحيث يعطي الاجماع.
وفيه: أنهما لا يثبتان إلا إباحة التصرف دون ترتب أحكام البيع، مضافا إلى منعهما.
وقد يزاد في دليل الثاني: أن مع كونه آلة يكون البائع والمشتري حقيقة من له الاهلية.
وفيه: أنه إن اريد بكونه آلة أن يصدر ما ينقل به الملك من اللفظ أو مثله من البائع، وهو بأمر الصبي بمجرد الاعطاء والاخذ الغير المحتاجين إلى قصد بيع وشراء، فهو ليس بيعا وشراء.
وإن اريد أن يكون القاصد للنقل وعاقد البيع هو الصبي، فهو البائع حقيقة ولا يكون آلة، بل يكون مثل الوكيل، وترتب الاثر على فعله يحتاج إلى الدليل.
ولم أعثر لمن يستشكل في المميز على حجة سوى إطلاقات البيع، وقد عرفت جوابها.
هذا، ثم إنه هل يجوز التصرف فيما يؤخذ من الصبي ثمنا أو مثمنا، أم لا ؟ إن ثبتت حرمة التصرف فيما يقبض بالبيع الفاسد مطلقا فعدم الجواز ظاهر، وإلا فكذلك إن لم يعلم إذن الولي أو المالك، وإن علم ففيه تفصيليأتي في بحث الحجر مع سائر ما يتعلق بأخذ المال من الصبي أو دفعه إليه.