مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص264
وصحيحة علي بن رئاب: عن رجل مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري – إلى أن قال السائل -: فما ترى في من اشترى منهم الجارية يتخذها ام ولد ؟ قال: (لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيمالناظر لهم فيما يصلحهم) (1)، دلت بمفهوم الشرط على البأس في بيع غير القيم.
ويدل على المطلوب أيضا قوله سبحانه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (2).
حيث إن المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرف قطعا، والبيع والشراء ولو بمجرد الصيغة تصرف، لانه تمليك أو تملك.
ويؤيد المطلوب بعض الظواهر الاخر أيضا.
وبما ذكر تخصص عمومات البيع وإطلاقاته، ولا حاجة إلى بعض التمحلات التي قد ترتكب للتفصي عنها.
ويظهر منه أيضا وجه التفصي عن بعض ما يتوهم منه الجواز، من الروايات الواردة في أحكام الصبي (3)، فإنها بين شاملة للمبحث بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه، أو مخصوصة بغيره.
دليل الشيخ – على ما قيل (4) -: بعض الظواهر الدالة على جواز عتق الصبي أو تصدقه أو وصيته (5).
وجوابه ظاهر.
(1) الكافي 5: 208 / 1، الفقيه 4: 161 / 564، التهذيب 7: 68 / 294، الوسائل 17: 361 أبواب عقد البيع وشروطه ب 15 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) النساء: 6.
(3) الوسائل 17: 360 أبواب عقد البيع وشروطه ب 14.
(4) انظر الرياض 1: 511.
(5) الوسائل 19: 360 أبواب أحكام الوصايا باب 44، وج 23: 91 أبواب العتق ب 56.