پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص262

للاصل واستناد الضرر إلى تقصير مالكه في التحفظ بإيجاب البيع، ولعله الاظهر، إلا إذا قصد الرجوع قبل التصرف فيصير غصبا.

وكذا لايمنع الرجوع تغيير العين، كطحن الحنطة وقص الثوب.

وليس للمغير الرجوع إلى اجرة العمل، إلا إذا كان الرجوع من الاخر على إشكال، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدد في العين كصبغ الثوب، وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث (لم يمكن) (1) التمييز، وامتناع الراد بعينه غير ضائر، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزجعدوانا أو خطاء، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف، ويرجع به مع بقائه.

(1) في (ح): يمكن.