پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص261

وإن لم يقصده قبله، فمقتضى الاصول وإن كانت برأة ذمته عن المثل أو القيمة لعدم كونه غاصبا، وجواز رجوعه إلى عينه للاصل، إلا أن الاجماعونفي الضرر يمنعان عن الامرين معا، فلا بد من أحدهما، ولكن تعيين أحدهما مشكل.

وتعيين الاشتغال مطلقا أو على كون المعاطاة إباحة محضة لقاعدة الغصب كعدم الرجوع على كونها تمليكا لئلا يلزم الجمع بين المالين باطل، لمنع صدق الغصب، وتسليم جواز جمع المالين إذا اشتغلت ذمته بمثل أحدهما أو قيمته، إلا أن تعين الاشتغال بإثبات جواز الرجوع بمثل: (الناس مسلطون على أموالهم) (1) و: (على اليد ما أخذت) (2).

ولو كان التالف بعض أحدهما أو كليهما ففيه احتمالات قد تختلف باختلاف كونهما مثليين أو قيميين، أو التالف بعضه في صورة التلف من أحدهما مثليين والاخر قيميا أو بالعكس، وكون التالفين متساويين أو مختلفين في صورة التلف منهما.

ولو لم تتلف العين ولكن وقع التصرف فيها، فإن كان بنقل الملك اللازم فكالتلف، لانه سلطه على ذلك.

وإن كان بالمتزلزل فيحتمل اللزوم أو الالزام بالاسترداد أو بالمثل أوالقيمة.

والتصرف فيه بالاباحة للغير كالموجود، وبمثل اللبس والركوب لا يمنع الرجوع في العين.

وهل يجوزه بالاجرة ؟ يحتمل الجواز، لنفي الضرر.

والعدم،

(1) عوالي اللالئ 1: 222 / 99.

(2) عوالي اللالئ 1: 389 / 22.