مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص259
ينحصر ذلك في لفظ خاص من عربي أو غيره.
نعم، يجب كونه دالا على إنشاء النقل المتقدم ذكره به، ولو مع قرينة حالية أو مقالية.
ولا ريب في دلالة الماضي عليه ولو لم تكن قرينة سوى (1) التلبس بالبيع، بخلاف غيره من المضارع والامر والاستفهام، فإنها غير دالة مع ذلك أيضا، بل لا تكاد توجد قرينة دالة على إرادة إنشاء البيع منها، إلا بأن يصرح أولا: بأني اريد الانشاء منها.
ولا يشترط تقديم الايجاب ولو كان القبول بلفظ (قبلت) إذا أضاف إليه باقي الاركان، والتفرقة غير جيدة.
المسألة الخامسة: على القول باشتراط الصيغة – كما هو المشهور – فهل هي شرط اللزوم خاصة، أو مع انتقال الملك أيضا، أو هما مع إباحة التصرف ؟ لا ينبغي الريب في الاباحة بدونها، للاصل، والاجماع، وإذن المالك في التصرف.
والقول بكونه بيعا فاسدا، مع شذوذه لا ينفي إلا الاباحة الشرعية من جهة البيع لا مطلقا، مع أن حرمة التصرف في المقبوض بالبيع الفاسد بجميع أفراده – حتى ذلك – لم تثبت.
نعم، ينبغي تقييد إباحة التصرف من كل منهما بعدم قصده الرجوع بماله حال التصرف، لانه المعلوم من الاذن.
وأما الاولان فيجب بناؤهما على كون المعاطاة ونحوها مما تجرد عن الصيغة بيعا عرفا ولغة، أم لا.
فإن قلنا به – كما هو الحق – فالحق هو: الاول، لانحصار دليل اشتراط
(1) في (ق): مع.