پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص258

وعن الخامس: بأنه لا يدل إلا على اللزوم مع الصيغة، وأين هذا من الحصر ؟ !و [ عن السادس ] (1): بمنع الدلالة على توقف الصحة أو اللزوم على القول المذكور من جهة تحقق البيع، بل إنما هو لاجل تعيين المبيع في مقام لا يمكن تعينه إلا باللفظ، فالمراد ذكر المبيع لفظا، مع أن اللفظ مختلف في الروايات أيضا.

المسألة الثالثة: قد ظهر مما ذكرنا انه تكفي الاشارة المفهمة للنقل بعنوان البيع إذا أفادت القطع، وكذا الكتابة، سواء تيسر التكلم، أو تعذر.

وأما على المشهور فلا يكفي على الاول، وأما على الثاني – كالاخرس – فصرحوا بالكفاية، ووجهه عند من يعمم البيع ويثبت اشتراط الصيغة بالاجماع ظاهر، ولكنه لم يظهر وجهه عند من يخصص البيع بما كان مع الصيغة، أو يقول بعدم دلالة الاشارة على النقل، إلا أن يدعي الاجماع على عدم الاشتراط حينئذ.

والقول: بأنها تدل ظنا، فيكتفى بها عند عدم إمكان العلم.

مردود بعدم دليل على قيام الظن مقام العلم عند تعذره مطلقا، سيما مع إمكان التوكيل.

واحتياجه إلى الصيغة عند المشهور ممنوع، لعدم كونه من العقود اللازمة.

وأصالة عدم وجوبه مندفعة بأنها إنما تكون لو أردنا الوجوب الشرعي، وأما الشرطي – كما هو المقصود – فلا معنى لاصالة عدمه، بل هو مقتضى الاصل.

المسألة الرابعة: قد ظهر أيضا أنه يمكن تحقق البيع باللفظ وإن لم يتحقق قبض شي من الطرفين، وإذا تحقق به تحقق لزومه أيضا، ولا

(1) في (ح) و (ق): عن الخامس، والظاهر ما أثبتناه.