پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص257

يكن لزوم ولا عدم لزوم، وبعده فلا يعلم المتحقق منهما، وليس أحد الفصلين أوفق بالاصل من الاخر.

وعن الثالث: بأنه إن اريد بالدال صريحا الدال بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضا كذلك، وإن اريد مطلقا فالانحصار ممنوع.

وعن الرابع: بأنه ليس ظاهرا في مطلوبهم، بل لا محتملا له، لانه لا يلائم جعل قوله: (إنما يحرم) تعليلا لسابقه، بل المراد: أنه إن كان بحيث إن شاء أخذ وإن شاء ترك ولم يقل ما يوجب البيع لا بأس وإلا ففيه بأس، لانه يحرم ويحلل بكلام، فإن أوجب البيع يحرم وإلا فيحل، كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجاج: عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: (لا بأس بذلك)، قال: (ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها) (1).

وقد ورد بهذا المعنى في أحاديث اخر، كصحيحة الحلبي: عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: (لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام) (2)، ونحوه في صحيحة سليمان بن خالد (3)، ورواية أبي الربيع الشامي (4).

(1) الكافي 5: 198 / 6، التهذيب 7: 58 / 250، الوسائل 18: 52 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 13، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 5: 267 / 6، الوسائل 19: 41 أبواب أحكام المزارعة ب 8 ح 4.

(3) الكافي 5: 267 / 5، التهذيب 7: 197 / 873، الوسائل 19: 41 أبواب أحكام المزارعة ب 8 ح 6.

(4) الفقيه 3: 158 / 691، التهذيب 7: 194 / 857، المقنع: 130، الوسائل 19: 43 أبواب في أحكام المزارعة ب 8 ح 10، بتفاوت.