پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص256

قال: (لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (1).

والخبر: رجل اشترى من رجل عشرة الاف طن قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة، والانبا فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت – إلى أن قال: – وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [ فاحترق منه ] عشرون ألف طن وبقي عشرة الاف، فقال: (العشرة الاف التي بقيت للمشتري) (2).

والموثق: (لا تشتر كتاب الله عزوجل، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا) (3).

والمرسل (لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والجلود، وقل: اشتري هذا منك بكذا وكذا) (4)، ومثله رواية اخرى أيضا (5).

والجواب عن الاول: بمنع الحجية.

وعن الثاني: باندفاعه بما مر من الادلة.

مضافا إلى أنه إن اريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.

وإن اريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة، لان قبل ملك المشتري لم

(1) الكافي 5: 201 / 6، التهذيب 7: 50 / 216، الوسائل 18: 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.

(2) التهذيب 7: 126 / 549، الوسائل 17: 365 أبواب عقد البيع ب 19 ح 1 وما بين المعقوفين من المصدر.

والطن: حزمة من حطب أو قصب – مجمع البحرين 6: 278.

(3) الكافي 5: 121 / 2، التهذيب 6: 365 / 1049، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 2.

(4) التهذيب 6: 365 / 1049، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 3.

(5) الكافي 5: 121 / 1، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 1.