پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص255

مرض أو أمر يصيبها) (1).

ورواية هذيل بن صدقة: عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له ؟ قال: (لا، إلا أن تطيب نفس صاحبه) (2).

ومكاتبة جعفر بن عيسى: المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت فيها، فيقول المشتري: لم أسمع البرأة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب: عليه السلام: (عليه الثمن) (3)، إلى غير ذلك.

احتج المشهور بالاجماع المنقول (4)، والاصول، وبأن اللزوم إنما يكون في البيع، وهو إنما يتحقق بتحقق ما يدل على نقل الملك به، أي إنشاؤه بالطريق المتقدم صريحا، والدال صريحا على ذلك منحصر في الصيغة المخصوصة.

وبعض الظواهر، كالصحيح: الرجل يجيئني فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: (أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟) قلت: بلى،

(1) الكافي 5: 215 / 11، التهذيب 7: 65 / 279، الاستبصار 3: 82 / 277، الوسائل 18: 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 2.

(2) التهذيب 7: 59 / 255، الوسائل 17: 386 أبواب اداب التجارة ب 3 ح 3 بتفاوت يسير فيه.

(3) التهذيب 7: 66 / 285، الوسائل 18: 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1.

(4) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 586، الرياض 1: 510.