مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص254
وفي الاخر: (فإذا افترقا فقد وجب البيع) (1).
والخبر: (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا) (2)، خرج عنه ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي.
وترك الاستفصال في أخبار خيار الشرط والعيب.
كما في الصحيح: عن الرجل يبتاع الجارية، فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك، قال: (لا يردها على صاحبها) (3).
وفي الاخر: (كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب: أن البيع لازم) (4).
وفي الخبر: الرجل يشتري زق (5) زيت فيجد فيه درديا، قال: (إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده) (6).
وفي الموثق: عن رجل باع جارية على أنها بكر، فلم يجدها على ذلك، قال: (لا يرد عليه، ولا يجب عليه شي، إنه يكون يذهب في حال
(1) الكافي 5: 170 / 7، الفقيه 3: 126 / 550، التهذيب 7: 20 / 86، الاستبصار 3: 72 / 241، الوسائل 18: 6 أبواب الخيار ب 1 ح 4.
(2) التهذيب 7: 20 / 87، الاستبصار 3: 73 / 242، الوسائل 18: 7 أبواب الخيارب 1 ح 7.
(3) الكافي 5: 215 / 6، التهذيب 7: 61 / 264، الوسائل 18: 103 أبواب العيوب ب 4 ح 4.
(4) التهذيب 7: 61 / 263، قرب الاسناد: 10، الوسائل 18: 104 أبواب العيوب ب 4 ح 7.
(5) الزق بالكسر: السقاء أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره – مجمع البحرين 5: 177.
والدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله – مجمع البحرين 3: 45.
(6) الكافي 5: 229 / 1، الفقيه 3: 172 / 767، التهذيب 7: 66 / 283، الوسائل 18: 109 أبواب أحكام العيوب ب 7 ح 1.