پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص253

قال -: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص، وأكثر ذلك ما يزيد، لمن هو ؟ قال: (هو لك) الحديث (1).

بل الاخير ظاهر في عدم جريان الصيغة، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

المسألة الثانية: وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع، وحصول التملك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا، فلزوم ذلك هل يتوقف على صيغة خاصة، أو على مطلق اللفظ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها ؟ المشهور هو: الاول، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في الروضة والمسالك في موضعين (2)، بل ظاهر الاخير – كصريح الغنية (3) – انعقاده.

ونقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه.

والثالث ظاهر المفيد (4)، وجمع من المتأخرين (5)، وهو الحق،لمفهوم الغاية في الاخبار الصحيحة المتكثرة المصرحة بأن: (البيعان بالخيار حتى يفترقا) (6).

وعموم الصحيحين، في أحدهما: (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) (7).

(1) الكافي 5: 182 / 3، الوسائل 18: 86 أبواب أحكام العقود ب 27 ح 1.

(2) الروضة 3: 222، المسالك 1: 169 – 170.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 586.

(4) المقنعة: 591.

(5) منهم السبزواري في كفاية الاحكام: 88 والكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 48.

(6) الكافي 5: 170 / 4، الوسائل 18: 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2.

(7) الكافي 5: 170 / 6، التهذيب 7: 20 / 85، الاستبصار 3: 72 / 240، الوسائل 18: 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3.