مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص252
جواز البيع بمجرد ضمان الثمن وإن لم يجر صيغة خاصة، وإذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكا له، إذ لا بيع (1) إلا فيما هو ملك للبائع، كما نطقت به الاخبار: ففي صحيحة الصفار المكاتبة: رجل له قطاع من أرضين، فحضره الخروج إلى مكة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه، وإنما عرف حدود القرية، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها، فوقع عليه السلام: (لا يجوز بيع ما ليس بملك، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك) (2).
وفي صحيحة محمد – بعد السؤال عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك، فابتاعه الرجل من أجله -: (ليس به بأس، إنما يشتريه بعد ما يملكه) (3).
ويدل على التملك الشرعي أيضا – من غير حاجة إلى الصيغة – إطلاق ما دل على أن من ابتاع شيئا فهو له، كما في صحيحة جميل الواردة في من اشترى طعاما وارتفع أو نقص – أي في القيمة – وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت، حيث قال: (إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي) (4).
وفي صحيحة العلا: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام – إلى أن
(1) في (ق): يقع.
(2) الكافي 7: 402 / 4، الفقيه 3: 153 / 674، التهذيب 7: 150 / 667، الوسائل 17: 339 أبواب عقد البيع وشروطه ب 2 ح 1 بتفاوت.
(3) التهذيب 7: 51 / 220، الوسائل 18: 51 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 8.
(4) الكافي 5: 181 / 2، التهذيب 7: 34 / 143، الوسائل 18: 84 أبواب أحكامالعقود ب 26 ح 3.