مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص249
يستعمل لفظ البيع عندهم، ويتبادر عنه حصوله، ولا يجوزون سلب الاسم معه، سواء كان ذلك بقبض كل من العوضين وهو المسمى بالمعاطاة، أو بقبض أحدهما مع ضمان الاخر، أو بألفاظ دالة على ذلك.
وعلى هذا، فلا تشترط في تحقق البيع عرفا صيغة مخصوصة من حيث إنها هي، وإن وجب كون الفعل أو اللفظ دالا على النقل المذكور عرفا.
وهذا هو الذي يظهر من كلمات الاكثر (1)، وإليه ينظر قول المحقق الشيخ علي في شرح القواعد تارة: إن المعاطاة بيع بالاتفاق، واخرى: إنه المعروف من الاصحاب (2).
وأما ما يظهر من بعضهم (3) – من الخلاف في تسمية المعاطاة بيعا، وهو بين شاك فيها وناف لها، بل عن الغنية الاجماع على العدم (4)، وفي الروضة: اتفاقهم على أنها ليست بيعا (5) – فالظاهر أن المراد: البيع الشرعي، أي ما يوجب الانتقال شرعا، حيث يزعم اشتراط صيغة خاصة وانعقاد الاجماع عليه، فلا تخالف بين دعوى الاجماعين.
ولو أرادوا نفي البيع العرفي ففساده ظاهر لوجوه: منها: الاستعمال، فإنه يقال: ابتعت الخبز واللحم وبعته، ولو لم يتحقق أمر سوى المعاطاة، والاصل فيه الحقيقة، وأعميته إنما هو مع تعدد المستعمل فيه، وهو هنا غير ثابت، واستعماله فيما كان مع الصيغة بدون
(1) كالعلامة في التذكرة 1: 462 وصاحب الرياض 1: 510.
(2) جامع المقاصد 4: 58.
(3) كصاحب الحدائق 18: 375.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 586.
(5) الروضة 3: 222.