پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص243

كتاب البيع وهو عرفا: نقل الملك بعوض من مالك إلى اخر بعقد مخصوص.

ومرادنا من العقد أعم من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته، وذلك العقد سبب النقل كما أن النقل سبب الانتقال.

وعرفه جماعة بالعقد (1).

وهو غير جيد، لانه مركب من الايجاب والقبول، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا، وعدم صحة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل، لان الناقل أحدهما وإن توقف صيرورته ناقلا على قبول الاخر.

والتحقيق: أنه لا فائدة مهمة في ذلك النزاع، لتوقف تحقق البيع على ذلك العقد على القولين.

وإنما المهم بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه، ونذكره في مقاصد:

(1) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 352، ابن حمزة في الوسيلة: 236، العلامة في المختلف: 347.