پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص239

مستوفى، وكون البناء على مطلق الظن في الاحكام والموضوعات ممنوع، والرجوع إلى أهل الخبرة واللغة والهيئة فإنما هو لادلة خاصة بها، فهي الفارقة، وإن لم يكن فيها دليل فيمنع الرجوع فيها أيضا.

ومما قد يجعل دليلا على كون الارض مفتوحة عنوة ضرب الخراج من الحاكم وإن كان جائرا، عملا بأن الاصل في تصرفات المسلم الصحة.

واعترض عليه: بأنه إنما يتم إذا كان الحكم بكونه خراجيا مصححا لتصرفه وتسلطه على الاخذ، وأما إن قلنا: إن فعله – كتسلطه وضربه وأخذه – حرام وإن حكمنا بكونها خراجية، فلا.

ورد: بأن المراد من أصالة صحة فعل المسلم إنما هو صحة فعله على ما يعتقده صحيحا، فإذا انحصر عندهم جواز أخذ الخراج في الاراضي الخراجية فإذا رأيناهم يأخذون الخراج من أحد يحكم بصحة فعله عندهم، وإن كان أصل الفعل باطلا عندنا.

مع أنا إذا رأينا المسلمين في الاعصار يأخذون منهم خراج تلك الاراضي فحمل أفعالهم على الصحيح قد دلنا على أن الارض كانت خراجية.

أقول: فيه – مضافا إلى أن الحمل على الصحة لو سلم فإنما هو في أفعال الشيعة خاصة، ومع التسليم مطلقا لا يثبت إلا كون الارض خراجية عند من يأخذ الخراج أو مع من يقبله عنه، وذلك غير كاف للثبوت عند مجتهد اخر، إذ معتقد طائفة لا يفيد لغيرهم – أن تلك الاراضي التي يؤخذ منها الخراج لا تخلو إما تكون في يد السلطان، يتقبلها ويؤجرها لمن يشاء، ويأخذ طسقها باسم الخراج، فهذا اعتراف من صاحب اليد بكونها خراجية، وهذا كاف في الثبوت، ولا حاجة إلى الحمل على الصحة.