مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص238
فيه: أن مطلق اليد دليل على الملكية، سواء كانت على الاراضي أو غيرها، كما صرح به في كتاب إحياء الموات (1)، ودلت عليه الاخبار العامة للارضين أيضا، بل منها الواردة في خصوص الارض، كما ورد في رد أميرالمؤمنين عليه السلام على أبي بكر، حيث طلب البينة عن سيدة النساء عليها السلام لاجل فدك (2).
قوله: من المعلوم أن المتصرف أيضا، إلى اخره.
أقول: لا يشترط في دلالة اليد على الملكية علم ذي اليد بالواقع، لان كل من في يده شي لا يعلم حقيقة الامر، فإن العبد الذي ورثه أحد أو اشتراه يمكن أن يكون في الواقع حرا، أو مسروقا، أو نحو ذلك.
قوله: ولا يمكن دعوى الاجماع، إلى اخره.
بل يمكن دعوى الاجماع، والنص الدال على الاكثر موجود، كما أشرنا إليه.
قوله: فسبيل تحصيله ما ذكرنا.
فيه منع، بل يعمل فيه بالاصول والقواعد.
وقد يستدل على اعتبار مطلق الظن هنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف، وكون الامر في التكاليف على الظن سيما في الموضوعات، ولا فرق في ذلك بين الرجوع إلى أهل الخبرة في الارض (3)، وإلى العرفواللغة في فهم المعنى، وإلى الهيئة في القبلة.
أقول: أما دليل انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه في كتبنا الاصولية
(1) الكفاية: 240.
(2) تفسير القمي 2: 155.
(3) في (ق) ونسخة من (ح): الارش.