مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص237
ثم قال بعد كلام: لا يقال: إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوما بكونه ملكا لهم، والقول بخلاف ذلك يحتاج إلى أمر مفيد للعلم، ولا يكفي الظن في ذلك.
فإنا نقول: نحن نعلم أن تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار ثم طراء عليها دخولها تحت يد المسلمين، إما على وجه كونها ملكا لجميع المسلمين والان لصاحب اليد أولوية التصرف فيها، وإما على وجه كونها ملكا لصاحب اليد، فإذا اشتبه الامر لم يكن لنا أن نحكم بشي من ذلك إلا بحجة، ولا يعرف أن اليد في أمثال هذه الاراضي تقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي، وإن سلمنا ذلك في المنقولات والاشجار والابنية وأمثالها.
ومن المعلوم أن المتصرف أيضا لا يدعي ذلك ولا يعلمه، ولو ادعى شيئا من ذلك لا نصدقه، لانا نعلم أنهلا يعلم.
ولا يمكن دعوى الاجماع فيما نحن فيه، ولا دعوى نص يدل على أكثر مما ذكرنا.
وإذا علم كون بلد مفتوحا عنوة وحصل الاشتباه في بعض مزارعه وقراه فسبيل تحصيله ما ذكرنا، وكذلك السبيل في معرفة كون الارض عامرة وقت الفتح أو مواتا، فإنه يعول عليها بالامارات الظنية عند تعذر العلم (1).
انتهى.
قوله: نحن نعلم أن تلك الاراضي كانت تحت يد الكفار، إلى اخره.
فيه منع، لجواز عدم دخولها تحت أيديهم بكونها محياة للمسلمين.
قوله: ولا نعرف أن اليد، إلى اخره.
(1) الكفاية: 79.