مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص236
فيه بالراجح، أو بالمرجوح، أو لا يعمل فيه بشي منهما، لا وجه للثالث وهو ظاهر، ولا للعمل بالمرجوح، فتعين الاول (1).
انتهى كلامه طاب ثراه.
أقول: قوله: فهذا البلد المشتبه، إلى اخره.
فيه احتمالات اخر: أحدها: أن تكون أرض من أسلم أهله طوعا.
وثانيها: أن تكون مواتا أحياها المسلمون.
وثالثها: أن يكون من خمس الامام فنقلها بأحد وجوه النقل.
قوله: فإما أن يجري عليه، إلى اخره.
أقول: يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناك أمارة ظنية أيضا.
والحاصل: أنه يحكم في أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالك، وليس شي منهما حكما بلا دليل، وهو ظاهر.
ومنه ظهر فساد قوله: وإذا بطل الاول تعين الثاني، لعدم الحصر، لجواز جريان حكم بدليل دال عليه، كاليد وأصالة تأخر الحادث ونحوها.
قوله: وإذا كان المظنون فيه أمر، إلى اخره.
فيه: أن المرجوح باعتبار الظن قد يصير راجحا باعتبار اخر، كانضمام اليد ونحوها معه، فلا يكون ترجيحا للمرجوح.
والمراد: أن ذلك المرجوح وإن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعا، لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه مملوكا على الظاهر، كما إذا حصل من إنكار المدعى عليه ظن أقوى من الظن الحاصل من شهادة عدلي المدعي، وكالظنون في الاحكام الشرعية، فإن هذا القائل لا يعمل بمطلقالظن فيها.
(1) الكفاية: 79.