پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص235

إحياء تلك الارض، فيتساقطان ويبقى أصل اليد خاليا عن المعارض، وهذا جار في جميع أراضي تلك البلدة.

وكون أصل البلدة مفتوحا عنوة لا يثبت الحكم في شي من هذه الاراضي، لان البلدة اسم للقدر المشترك بين ما يصدق على هذا الموجود بأجمعه وبعضه وعلى ما يقرب منه، فيمكن أن يكون العامر وقت هذا الفتح من الموات حينئذ، والعامر حينئذ من الموات قبل الفتح، وأصالة تأخر الحادث ترجح ذلك.

نعم، لو علم قطعا وجود العامر وقت الفتح في تلك الاراضي ولم يعلم التعيين لم يجز شراء الجميع وبيعه، وإن جاز في كل قطعة قطعة، كما في الارض التي علم نجاسة موضع منها.

ثم إن منهم من اعتبر مطلق الظن، قال في الكفاية – بعد نقل الاخبار الدالة على كون أرض السواد مفتوحة عنوة -: فإن علم كون بلد اخر كذلك فذاك، وما لم يعلم فيه ذلك وكان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظن فيه.

بيان ذلك: أنا نعلم أن بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا،وما كان صلحا اشتبه أمره في أن الصلح وقع على أن تكون الارض لهم، أو على أن تكون الارض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوحة عنوة، فهذا البلد المشتبه إما يكون على سبيل الاول أو الثالث فيكون للمسلمين وعليه الخراج، أو على سبيل الثاني فلم يكن عليه خراج.

فإما أن يجري عليه خصوص حكم بلا أمر دال عليه أو أمارة ظنية ففيه ترجيح حكم بلا مرجح، أو يرجع فيه إلى الظن، وإذا بطل الاول تعين الثاني.

وأيضا إذا كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا، فإما أن يعمل