پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص234

من شهرة مفيدة للظن – فلا، لعدم ثبوت حجيته، والاصل عدم ثبوت أحكام المفتوحة عنوة لها.

وعلى هذا فنقول: كل أرض شك في كونها من الاراضي المفتوحة عنوة إما تكون عليها يد مسلم أو مسالم، أو لا.

فعلى الاول: إما يقر بكونها مفتوحة عنوة ويعمل فيها معاملتها، أو لا.

فعلى الاول: يحكم بما يقر به.

وعلى الثاني: فإما لا يدعي ملكية نفسه لها ويقول بعدم كونها ملكا له وإن لم يعين حالها، فيكون مجهول المالك ويلزمها حكمه.

أو يدعي الملكية، لا بمعنى أنه يدعي العلم بعدم كونها مفتوحة عنوة، بل بمعنى أنه يدعي عدم العلم بحقيقتها ويقول: إني لا أعلم الحقيقة ويدي عليها يد التملك كاليد في سائر المملوكات، فيحكم بملكيتها له، لان الاصل الثابت من الادلة في اليد الملكية.

وإن لم تكن عليها يد مسلم أو من في حكمه يلزمها حكم مجهول المالك عندنا.

ثم ما ذكرنا أعم من أن تكون الارض في بلدة لم يعلم كونها مفتوحة عنوة، أو علم كون أصل البلدة أولا كذلك ولكن لم يعلم خصوص تلك الارض، وذلك لان كون بلدة مفتوحة عنوة لا يوجب كون كل أرض فيها كذلك، لاحتمال كون هذه الارض مواتا حين الفتح فتملكها أحد بالاحياء.

والاصل وإن كان عدم التغيير – أي كون العامرة وقت الفتح باقية على كونها معمورة، والميتة على كونها ميتة، ويلزمها كون تلك الارض عامرة وقت الفتح – ولكن تعارض هذا الاصل أصالة تأخر الحادث، الذي هو