پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص233

عن شراء حقه منها غير مفيد لتجويز اشتراء نفس الرقبة، لتوقفه على ثبوت الحق فيها، وهو غير ثابت، بل المراد جواز شراء الاثار أو بيع حق التصرف وأولويته مجازا.

بل تدل عليه أيضا الرواية الثانية الناهية عن اشتراء أرض السواد (1).

وأما جواز بيع الاثار فظاهر.

وأما انتقال أولوية حق التصرف بنقل الاثار مع قصد ثبوت الاثار وبقائها فلان أولوية التصرف حق مملوك للبائع يجوز له نقله إلى غيره بما يتحقق به النقل ويصلح له، وبيع الاثار بقصد البقاء متضمن لاشتراط تصرف المشتري – من حيث كونها محلا لما اشتراه من الاثار – فيها، والشرط الذي يتضمنه عقد لازم لازم.

وأما جواز صلح هذه الاولوية فلعمومات الصلح المذكورة في مظانها.

واستدل من جوز بيعها مطلقا بأخبار لا دلالة لاكثرها على كونها واردة في خصوص أرض الخراج أو ما يعمها، وما كان له دلالة عليه فيعارض ما تقدم من الروايات، وحينئذ فإما يتساقطان ويرجع إلى الاصل – الذي هو عدم جواز الشراء لعدم ثبوت الملكية – أو يحمل الشراء فيه على ما تشهد له الروايتان من المعنى المجازي أو شراء الحق.

ط: لا بد في ثبوت كون أرض مفتوحة عنوة من العلم الحاصل منالتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة أو نحوهما، أو الظن الثابت حجيته شرعا من حديث أو شهادة العدلين أو إقرار ذي اليد.

وأما مطلق الظن – كالظن الحاصل من قول أرباب السير والتواريخ، أو

(1) راجع ص: 210.