پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص232

نوعا من التفصيل (1).

والحق: أنه لا يجوز بيع نفس رقبتها ولا نقلها بعقد اخر، ويجوز بيع الاثار المملوكة الكائنة فيها، من شجر أو بناء أو نحوهما، وبتبعيتها يملك المشتري حق التصرف فيها إذا بيعت الاثار كائنة فيها وكان مقصودهما بقاء الاثار فيها، بمعنى: أنه إذا بيعت تلك الاثار يحق للمشتري التصرف في نفس الارض أيضا تبعا لها.

وكذا يصح صلح حق التصرف – أي أولويته – وإن لم تكن فيها اثار.

أما عدم جواز بيع نفس الرقبة أو نقلها بعقد اخر فلعدم كونها ملكا لاحد بخصوصه حتى يصح نقلها كما عرفت، مع أنه لو قلنا بكونها ملكا للمسلمين فهي تكون ملكا لجميعهم من الموجودين وغيرهم، كما صرح به في الرواية الاولى (2)، ويكون كل جز مشتركا بين الجميع، ولا يعلم قدر حصة أحد، فكيف يصح بيع أرض معينة أو نقلها كما هو المطلوب ؟ !ويدل عليه أيضا نفي صلاحية شرائها في الرواية الاولى، وأما ما استثناه فهو ليس شراء حقيقيا قطعا – أي تملك رقبتها – وإلا لم يجز لولي الامر أخذها منه، ولم يجب عليه جعلها للمسلمين، فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقي من المستثنى، فالمراد منه: إما صورة الشراء لاخراجها من أيدي الدهاقين، أو شراء حق التصرف مجازا، إذ لا يتعين معناه المجازي، فيكون مجملا غير مفيد.

ويدل عليه إنكاره جواز بيعها في الرواية الرابعة (3).

ونفي البأس فيها

(1) كالحلي في السرائر 1: 478، الشهيد الثاني في المسالك 1: 155.

(2) المتقدمة في ص 210.

(3) المتقدمة في ص: 211.