پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص231

وظهر أيضا جواز التقبيل من سلاطين الشيعة إذا كان شيئا من تلك الاراضي في أيديهم وجاز لهم التصرف فيها، بأن لم يكونوا أخرجوها من يد شيعة اخرى قهرا، حيث إن المتصرف أولى من غيره، بل معه أيضا، لان غايته حرمة الاخراج لا حرمة التصرف بعده، وهؤلا السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محللين مما في أيديهم.

ز: ما ذكر كان

حكم تقبيل نفس الارض.

وأما طسقها (1)، فقضية الاصل الثابت من بعض الاخبار المتقدمة وجوب صرفه إلى مصالح المسلمين، ولا مخرج عنها، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين،وتحليل الامام كان مختصا بحقوقهم وما كان لهم، لا لحقوق المسلمين، ولم يثبت تحليل الجميع، فعلى كل متصرف – ولو من احاد الشيعة – صرفه فيها، ولا شك أنه لا يجب في صرفه فيها إذن السلطان الجائر، لعدم دليل عليه، إلا إذا لم يمكن دونه واتقى من تركه.

وهل يتوقف على إذن النائب العام ؟ الاحوط ذلك، وإن كان الحكم بالوجوب محل النظر.

ولو تقبله من سلطان الشيعة فلا شك في وجوب دفع الزائد من الطسق إليه، لانه حقه، وأما الطسق فالظاهر أنه كذلك، إلا إذا علم عدم صرفه إياه في مصارفه.

ح: اختلفوا في جواز بيع الاراضي المفتوحة عنوة، فمنهم من منع منه مطلقا (2)، ومنهم من جوزه في زمان الغيبة كذلك (3)، ومنهم من فصل(1) الطسق: الوظيفة من خراج الارض – الصحاح 4: 1517.

(2) كالشيخ في النهاية: 195، المبسوط 2: 34، المحقق في الشرائع 1: 322، العلامة في التذكرة 1: 427.

(3) كالشهيد في الدروس 2: 41 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 403.