پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص230

وكرواية اخرى للهاشمي: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم اجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الارض بعد ذلك فضل،أيصلح له ذلك ؟ قال: (نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك) (1).

وفيه – مضافا إلى ما مر – أنا لا ننكر أنه إذا ارتكب المحرم وتقبل فيكون تصرفه وإجارته بعد ذلك حلالا، إنما الكلام في أصل التقبل، كمن دخل دار قوم بغير إذنهم وأخذ مال نفسه منها، إلى غير ذلك.

وبعد الاحاطة بما ذكرنا تقدر على رد سائر ما اورد في هذا المقام من الاخبار.

ثم إن مقتضى ما ذكر عدم جواز التقبل من السلطان المخالف، سواء في ذلك إمكان التصرف بدون إذنه وعدمه، إلا أنه يمكن أن يمنع كون التقبيل منه لاجل الحاجة أو استيفاء الحق أو نحو ذلك إعانة على الاثم أو على الظلم أو دخولا في أعمال الظلمة، فإن للقصد مدخلية في تحقق الاعانة، كما بينا في موضعه.

وعلى هذا فيمكن أن يقال: بأن الثابت من الادلة وإن كان حرمة تقبيل الجائر، ولكن الاصل – بضميمة ما مر من جواز تصرف احاد الشيعة فيها -يقتضي جواز تقبيل الشيعة منه، إذ لا دليل على حرمته إلا كونه معاونة على الاثم أو للظالم أو دخولا في عمله، والكل ممنوع، فيجوز لهم التقبيل منه.

ويدل عليه تقريرهم عليهم السلام جماعة من الشيعة على ذلك.

فعليه الفتوى.

(1) الكافي 5: 272 / 2، التهذيب 7: 203 / 896، الاستبصار 3: 129 / 465، الوسائل 19: 127 أبواب أحكام الاجارة ب 21 ح 3 و 4.