پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص229

عن الجائر من حيث هو، بل نفي البأس عن تقبله قبل أن يدرك، ولا عموم فيأصل الخراج.

وترك الاستفصال يفيد لو كان السؤال عن حكم نفس الخراج.

وصحيحة ابن سرحان: في الرجل تكون له الارض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: (لا بأس) (1).

وفيه: أن السؤال فيها ليس عن التقبيل، بل عن حكم فضل ما تقبل، وأيضا الكلام في التقبل من السلطان، لا في أن يكون لاحد أرض خراج يتصرف فيها فيأخذ السلطان منه خراجا ظلما، ولا يقول إنه يجب حينئذ ترك تلك الارض.

والحاصل: أنه لا يثبت منها أزيد من نفي البأس عن أداء الخراج، لا عن التقبل من السلطان.

ومنه يظهر عدم دلالة ما بمضمونها، كروايتي يعقوب بن شعيب (2)، ورواية أبي بردة (3)، وموثقة سماعة (4)، ورواية إبراهيم بن ميمون (5).

(1) الكافي 5: 265 / 5، الفقيه 3: 154 / 678، التهذيب 7: 196 / 868، الوسائل 19: 57 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 17 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الاولى في: الكافي 5: 268 / 2، التهذيب 7: 198 / 876، الوسائل 19: 45 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 10 ح 2.

الثانية في: التهذيب 7: 201 / 886، الوسائل 19: 59 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 18 ح 2.

(3) التهذيب 7: 209 / 918، الوسائل 19: 58 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 17 ح 3.

(4) الكافي 5: 269 / 4، الفقيه 3: 155 / 679، التهذيب 7: 199 / 880، الوسائل 19: 59 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 18 ح 1.

(5) الكافي 5: 270 / 5، التهذيب 7: 199 / 878، الوسائل 19: 57 أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب 17 ح 2.