مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص227
الحضور.
وقوله: وقد مرت الاشارة إليه، إشارة إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين.
ولا يخفى أن بعد ثبوت كون الجمع والتقبيل وظيفة شخص معينوحقه يكون عمله حراما، سيما إذا كان مانعا لولي الامر [ من ] (1) التصرف، مع أن العلم بغرضه ذلك والوفاء به – مع ما هو عليه من الفسق الظاهر، وصرف أموال المسلمين في غير مصارفها – غير ممكن الحصول.
فإن قلت: قد ورد في بعض الاخبار جواز التقبيل من السلطان الجائر، كما مر في الرواية الحادية والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين (2)، وعلى هذا فلا يكون تقبيل السلطان الجائر حراما، أو يكون هذا النوع من الاعانة على الحرام مستثنى.
قلنا: على الاول: تكون تلك الاخبار معارضة مع ما يدل على حرمة تصرف المخالف في تلك الاراضي كما مر.
وعلى الثاني: مع الاخبار الناهية عن المعاونة على الاثم والدخول في أعمال الظلمة (3).
وتعارضها مع الفريقين بالعموم من وجه، لكون السلطان في تلك الاخبار أعم من الحق وغيره، كما يصرح به الاستشهاد بتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) في (ق): مع، وفي (ح): منع، والظاهر ما أثبتناه.
(2) المتقدمة في ص: 215 و 216.
(3) الوسائل 16: 55 أبواب جهاد النفس ب 80 وج 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 42.