مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص226
ولا من السنة، بل قد يستنبط منهما خلافه، إذ هذا معاونة على الاثم ومعونة للظالم، وقول بأن له ولاية وعهدا من الله عزوجل، إذ من لا سلطنة له من الله ورسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الامر، والكتاب والسنة قاطعتان بالنهي عن هذه الامور.
وأيضا لو كان الامر على ما ذكر لم يكن على الجابي والعامل وأمثالهما من الجور شي، نظرا إلى أن أخذهم وجمعهم إنما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه، وهو نوع بر وإحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه، ومعاونة على إبراء ذمته من الواجب.
وهذا – مع كونه فتح باب لاقامة الباطل وخمول الحق المنفيين عقلا ونقلا – مردود بخصوص ما رواه الشيخ، ونقل روايات دالة على المنع من الدخول في أعمالهم.
قال: وفيه نظر، لان كون ذلك إثما إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأي غرض كان، وهو ممنوع، وقد مرت الاشارة إليه، وتقوية الظالم إنما يسلم تحريمه في الظلم، وفي مطلقه إشكال (1).
انتهى.
أقول: لا ينبغي الريب في كون تصرف الجائر المخالف وتقبيله لتلك الاراضي محرما منهيا عنه، كيف ؟ ! وقد صرح في الرواية التاسعة (2) بكون تصرف غير الشيعة فيها حراما، وخصص في غير واحد من الاخبار (3) تحليل الحق بالشيعة، وكيف لا يكون حراما ؟ ! وهو تتمة غصب منصب الولاية، وهذا الجائر هو الغاصب وهو المانع عن استقلال الامام في زمان
(1) الكفاية: 80.
(2) المتقدمة في ص: 212.
(3) انظر الوسائل 9: 543 أبواب الانفال ب 4.