پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص225

فيكون له الاذن فيه للشيعة.

وكذا يظهر فساد ما ذكره من عدم نقل الاذن.

فإنه وإن لم ينقل في خصوص تلك الاراضي، ولكن يثبت بالعمومات ما ثبت بالخصوص ما لم يكن له معارض، كما في المسألة.

وظهر مما ذكرنا عدم توقف جواز التصرف والتقبيل لاحاد الشيعة على إذن النائب العام أو السلطان الجائر.

وهل يجوز التقبيل من السلطان الجائر – أي المخالف – أم لا ؟ ظاهر الاكثر ذلك (1).

وقيل: الثابت من الادلة والاخبار الواردة في هذه المسألة ومسألة الخراج والمقاسمة هو حلية أخذها من الجائر بالبيع والشراء والحوالة وغيرها، وحلية التصرف في تلك الاراضي بإذنهم وأمرهم وتقبيلهم إذا كانوا متسلطين عليها بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم والتخلص من أذيتهم وضررهم.

وأما لو أمكن التصرف في الاراضي الخراجية بدون مظنة ضرر من قبلهم، وأمكن التصرف في المقاسمة والخراج كذلك، فلم يظهر وجوب استئذانهم، بل ولا جوازه أيضا من الادلة.

انتهى.

والمستفاد منه جواز التصرف بإذن الجائر مع عدم إمكانه بدونه، والتردد في الجواز به مع الامكان بدونه.

وقال صاحب الكفاية – بعد نقل القول باشتراط إذن الجائر -: وقد نازع فيه بعض المتأخرين من الاصحاب، وقال: لا دليل عليه من الكتاب

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 169 وصاحب الرياض 1: 507.