مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص224
أقول: قوله: وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين، إلى اخره، إن أراد منهم الشيعة وغيرهم فهو كذلك، وإن أراد الشيعة خاصة فقد عرفت أنه الظاهر من كلام التهذيب، وتشعر به كلمات بعض اخر أيضا (1)، فالقول به متحقق ظاهرا.
والظاهر أنه الاقرب، أي يكون لكل واحد من الشيعة التصرف في هذه الاراضي والنظر فيها وتقبيلها وإجارتها في زمان عدم تسلط الامام.
والدليل عليه: عموم الرواية التاسعة (2)، حيث تدل على أن الشيعة محللون في ذلك التصرف.
والعاشرة (3)، حيث تدل على أن ما كان لهم فهو ثابت لشيعتهم، والتصرف في تلك الاراضي كان لهم.
والحادية عشرة (4)، فإن التصرف في تلك الاراضي وتقبيلها حق للامام، فيكون حلالا للشيعة.
والثانية عشرة (5)، فإن تقبيل الناس لتلك الاراضي أيضا مظالم للائمة، فيكون حلالا للشيعة.
ومن ذلك يظهر فساد ما تقدم من المسالك من أن هذا ليس من باب الانفال، فإن ذلك حقهم، فلهم الاذن فيه، إلى اخره.
فإن ما للمسلمين هو منافع هذه الارضين أو مع رقبتها، وأما التصرف والتقبيل فحق للامام،
(1) كصاحب الحدائق 18: 301، ويشعر بذلك أيضا كلام صاحب كشف الغطاء:359.
(2) المتقدمة في ص: 212.
(3) المتقدمة في ص: 213.
(4) المتقدمة في ص: 213.
(5) المتقدمة في ص: 213.