پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص223

وقيل: لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن السلطان الجائر ولو أمكن التصرف فيها بدون إذنه (1)، بل نقل بعضهم على ما في الكفاية اتفاق الاصحاب عليه (2).

وقال في المسالك في حكم هذه الارضين في زمان الغيبة: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك ؟ الظاهر ذلك، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر.

وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لان المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الامر إلى الامام العادل، فمع غيبته يرجع الامر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه.

وليس هذا من باب الانفال التي أذنوا عليهم السلام لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة، لان ذلك حقهم، فلهم الاذن فيه مطلقا.

بخلاف المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع (3).

انتهى.

وخلاصته: أن النظر في هذه الاراضي في زمان الغيبة للنائب العام، ومع عدم تمكنه للجائر، دون غيرهما.

(1) لعل المراد منه ما في الرياض 1: 496.

(2) الكفاية: 79.

(3) المسالك 1: 155.