مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص222
مقتضى أخبار إحياء الموات (1) الخروج والدخول، وأما عدمهما فليس إلا مقتضى الاستصحاب وأصل العدم، ولا عمل عليهما مع دلالة عموم الاخبار المتكثرة على خلافهما.
و: المعروف من مذهب الاصحاب والمدلول عليه بالاخبار – كالخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وغيرها (2) – والثابت من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فيما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله: أن تولية هذه الاراضي والنظر فيها إلى الامام، يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممن يريد كيف يريد.
وظاهر ذلك – بل صريح قوله: (وذلك للامام) أو: ( إليه )، ومقتضىأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، على ما ذكرنا من ملكية هذه الاراضي لله سبحانه أو للامام – عدم جواز التصرف لاحد فيها إلا بإذنه.
وهو كذلك مع ظهوره واستقلاله.
وأما بدونهما فقد وقع الخلاف في من له التصرف فيها: فظاهر الشيخ في التهذيب: جواز التصرف فيها وإباحته لكل أحد من الشيعة، قال: وأما أراضي الخراج وأراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام مستترا (3).
انتهى.
وهو الظاهر من الكفاية، حيث قال – بعد نقل كلام عن بعضهم دال على أن المتولي هو السلطان الجائر -: ويحتمل جواز التصرف مطلقا (4).
انتهى.
(1) الوسائل 25: 411 أبواب احياء الموات ب 1.
(2) راجع ص: 214.
(3) التهذيب 4: 144.
(4) الكفاية: 77.