مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص221
ه: ما ذكرنا من
إنما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.
وأما الموات منها حينئذ فقالوا: إنها مال الامام خاصة، وحكمها حكم سائر الموات، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن الامام مع حضوره، ومععدمه فيملكها من أحياها (1).
وقيل: إن الظاهر عدم الخلاف بين الاصحاب في ذلك (2)، وفي الكفاية: بلا خلاف (3).
أقول: لو ثبت الاجماع على جميع ما ذكروه فهو، وإلا ففي ثبوت كونها من الانفال نظر، من جهة التعارض بين الاخبار (4) الدالة على أن منافع جميع الاراضي الميتة للامام بالعموم من وجه وعدم المرجح.
نعم، لا إشكال في ثبوت حكم الاخير – أي ثبوت التملك لمن أحياها – للرواية الثانية والعشرين والثلاث المتعقبة لها (5) وما بمضمونها.
ولا يتوهم معارضتها مع الاخبار الدالة على أن الاراضي المفتوحة عنوة للمسلمين (6)، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.
بل الكلام في أن الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالاحياء ودخلت في ملكية المحيي، أم لا ؟
(1) انظر المبسوط 3: 278، الشرائع 1: 322، المسالك 1: 155.
(2) انظر الرياض 2: 318.
(3) الكفاية: 239.
(4) الوسائل 9: 523 أبواب الانفال ب 1.
(5) المتقدمة في ص: 215.
(6) الوسائل 25: 435 أبواب احياء الموات ب 18.