مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص220
والحق أن الاصل فيما فتح بغير إذن الامام وإن كان كونه من الانفال – كما دلت عليه الرواية الثامنة عشرة (1) – إلا أن حكم الاراضي المفتوحة بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بأجمعها حكم المفتوحة عنوة بإذن الامام.
بمعنى: أن الامام – الذي هو مالك الانفال – أجرى عليها حكمها، كما تدل عليه الرواية الثامنة (2) بضميمة الاولى والثانية (3).
ولا تعارض بينها وبين الثامنة عشرة، لان مدلول الثامنة عشرة: أن ما اغتنم بغير إذن الامام كله للامام، ومدلول هذه: أن الامام سار في الاراضي التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سيرة المفتوحة عنوة.
مع أنه لو قلنا بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الاذن أخص مطلقا من الثامنة عشرة، فتخصصها قطعا.
وبما ذكرنا ظهر وجه ما قاله الاكثر من كون أرض السواد مفتوحة عنوة (4) – أي أنها بحكمها – ويريدون ذلك المعنى.
وأما الحكم بكونها مفتوحة بإذن الامام فليس هو مراد الاكثر وإن ذكره بعضهم نظرا إلى ما نقل من أن الحسنين عليهما السلام كانا مع العسكر، وأن عمارابن ياسر كان أميرا، مؤيدا بقبول سلمان تولية المدائن، ومشاورة عمر للصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السلام في الاكثر سيما الحروب (5).
وفي ثبوت جميع ما ذكر ثم ثبوت إذن الامام في الجميع نظر ظاهر.
(1) المتقدمة في ص: 214.
(2) المتقدمة في ص: 212.
(3) راجع ص: 210.
(4) منهم الشيخ في الخلاف 2: 68، العلامة في المنتهى 2: 937، السبزواري في الكفاية: 79.
(5) انظر الحدائق 18: 308.