مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص219
وأما خمسها فهل هو أيضا للمسلمين، أو هو لاهله فيجب إخراجه لهم ؟ بل وكذلك الكلام في نفس الاراضي لو لم نقل بأن الجميع ملك للامام.
ظاهر الاكثر هو: الثاني، وهو صريح الحلي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقق الاردبيلي (1)، وعن المبسوط: أنه مقتضى المذهب (2)، وقيل: هو الظاهر من جميع الاصحاب (3).
وهو الحق، للرواية الثالثة عشرة، والخمس المتعقبة لها (4)، والسادسة والعشرين (5)، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الاخبار المصرحة بأنها لجميع المسلمين (6) بالعموم من وجه، إلا أن الترجيح لاخبار الخمس، لموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
د: لا إشكال فيما ذكر من الاحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الامام الحق.
وأما إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك، أم يكون الارض من الانفال ورقبتها (7) ومنافعها للامام ؟ صرح فخر المحققين ووالده العلامة – على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع – بالثاني، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا (8).
(1) الحلي في السرائر 1: 477، الشرائع 1: 181، المنتهى 1: 544، مجمع الفائدة 7: 471.
(2) المبسوط 2: 34.
(3) الحدائق 12: 360.
(4) راجع ص: 213.
(5) المتقدمة في ص: 215.
(6) الوسائل 9: 543 أبواب الانفال ب 4.
(7) نسخة في ح: ورفعتها.
(8) المبسوط 2: 34.