مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص218
قلنا: لا محذور فيه، كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقها، وهو أحد محتملات قوله: (موقوفة) في السابعة (1)، أي عن الملكية، مع أنه يمكن أن يكون ملكا لله سبحانه، كما في الاعيان الموقوفة على رأي (2)، ومقتضى قوله سبحانه: (إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده) (3)، بل يمكن أن تكون رقبتها وملكيتها للامام أيضا، بل هو مقتضى الاصل الثابت بالعمومات المصرحة بأن الارض كلها للامام (4).
وبالجملة: إن قلنا بإفادة الالم للملكية يحصل التعارض بين الخامسةوبعض ما تقدم عليها، ويجب الرجوع إلى الاصل المذكور.
ولو لم نقل بإفادتها لها لا تثبت الملكية من هذه الاخبار، ويرجع إلى الاصل، إذ ليست هي أملاكا لعمارها قطعا، لخروجها عن ملكية أربابها بالاجماع، فتدخل تحت العمومات.
فلو قلنا: بأن ملكيتها للامام، كان أظهر في الفتوى وأوفق بالادلة وإن تعين صرف منافعها إلى مصالح خاصة من مصالح رعاياه، كما في الموقوف على القول بملكية الله سبحانه، فتصرف منافعه في مصالح عباده.
ب: ما ذكر إنما هو
وأما منافعها وارتفاعها فهي للمسلمين، بمعنى: أنها تصرف في المصالح العامة بلا خلاف، بل بالاجماع، وهو الدليل عليه، مضافا إلى صريح الرواية السابعة، بل سائر الروايات المتضمنة لانها للمسلمين.
ج: ما ذكر إنما هو حكم غير الخمس من ارتفاع تلك الاراضي.
(1) المتقدمة في ص: 211 و 212.
(2) قال به العلامة في التحرير 1: 269.
(3) الاعراف: 128.
(4) الوسائل 9: 523 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 و 2