مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص217
شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف (1).
والتحقيق: أنه ليس في الاخبار ما يدل على الملكية، إذ غاية ما فيهاإما الاضافة ويكفي فيها أدنى الملابسة، أو اللام، وكونها حقيقة في الملكية خاصة غير ثابتة، بل أحد معانيها: الاختصاص والاستحقاق، فيحتمل اختصاص الارتفاع واستحقاقه، ولذا ذكر في الخامسة (2) أنها للامام مع أنه ليس له إلا اختصاص إقبالها واستحقاقها، كما صرح به في سائر الاخبار.
مع أن الملكية لا يمكن ان تكون لغير المعين، إذ لا معنى لها.
ولا لطائفة معينة من المسلمين، لانها خلاف الاجماع والاخبار، بل في الاولى: أنها (لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد) (3).
ولا لجميعهم إلى يوم القيامة، إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع، كما هو مقتضى الملكية.
فإن قيل: يجري مثل ذلك في نوع الاختصاص الذي أنت تقول به أيضا.
قلنا: نوع الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها في مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كل واحد، بل مصالح المسلم من حيث الاسلام في الجملة واحدا كان أو أكثر، والتعميم لاجل بيان استواء الجميعوعدم اختصاص طائفة كاختصاص الاصناف الثمانية بالصدقات، ولا يجري مثل ذلك في الملكية.
فإن قيل: يلزم بقاء رقبتها بلا مالك.
(1) الكفاية: 239.
(2) المتقدمة في ص: 211.
(3) تقدمت في ص: 210.