مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص216
(نعم، لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود) الحديث (1).
الثامنة والعشرون: رواية عبد الله بن محمد: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم اجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الارض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك ؟ قال: (نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك) الحديث (2).
ثم تحقيق الحال في تلك الاراضي يستدعي بيان فروع: أ: لا خلاف في كون تلك الاراضي للمسلمين قاطبة، ونقل الوفاق عليه متكرر (3)، والاخبار به مصرحة، كما في الاخبار الاربعة الاولى (4).
وهل كونها لهم بعنوان ملك الرقبة، أو لها نوع اختصاص لهم ولو من جهة صرف منافعها في مصالحهم ؟ صرح بعض أصحابنا بعدم تملك الرقبة (5)، وصريح بعض اخرالتملك (6)، وكلام الاكثر خال عن القيدين، بل قالوا: إنها لهم.
وفي كتاب إحياء الموات من الكفاية إن المراد بكونها للمسلمين أن الامام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أن من
(1) التهذيب 7: 201 / 888، الوسائل 19: 42 و 59 في أحكام المزارعة ب 8 ح 8 وب 18 ح 3.
(2) الكافي 5: 272 / 2، التهذيب 7: 203 / 896، الاستبصار 3: 129 / 465، الوسائل 19: 127 أبواب أحكام الاجارة ب 21 ح 3 و 4، بتفاوت يسير.
(3) كما في المنتهى 2: 934 والكفاية: 75 والرياض 1: 495.
(4) المتقدمة في ص: 210 و 211.
(5) كالعلامة في المنتهى 2: 936 والمحقق الاردبيلي في المجمع 7: 470.
(6) انظر الدروس 2: 41 وجامع المقاصد 3: 403.